السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
285
منهاج الصالحين
مسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأمّا إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إمّا الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على انّه إن كان من شعبان كان ندباً ، وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحة وجه ، والأحوط استحباباً القضاء فيهما ، وإذا أصبح فيه ناوياً للافطار فتبيّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به ، وإن كان بعده أمسك وجوباً والأحوط تجديد النية رجاءً ثمّ قضاؤه . مسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلًا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردّد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعيّن ، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . مسألة 981 : لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه ، وإلّا صحّ ، على إشكال إلّاإذا كان المنوي أوّلًا محكوماً بالبطلان كما إذا قصد التطوّع من عليه قضاء شهر رمضان فعدل إلى نية القضاء قبل الزوال فيصحّ قضاءً .